الشيخ محمد باقر الإيرواني

425

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

أن يزاحم به : كان المناسب حذف كلمة به . ولا يزاحم بمقتضاه : هكذا في بعض النسخ ، والمناسب : ولا يزاحم بمقتضيه ، أي ولا يزاحم الحكم الإلزامي بملاكه ملاك غير الإلزامي لكفاية . . . نعم يكون باب التعارض . . . : هذا ما أشرنا إليه تحت عنوان قد يتحقّق التزاحم على الطريقية . ثمّ إن قوله : مطلقا يعني حتّى بناء على الطريقية . وكونها من تزاحم . . . : الواو استينافية . على الموافقة الالتزامية : المناسب : على وجوب الموافقة الالتزامية . وحكم التعارض : هذا ما أشرنا إليه تحت عنوان حكم المتعارضين بناء على السببية . فيما كان من التزاحم : أي بين الواجبين الذي يكون عند فرض كون الحكمين الزاميين . في الجملة : أي إذا كانت المزية بدرجة لا يجوز الاخلال بها ، وقد أشار الشيخ المصنف إلى ذلك في مبحث دوران الأمر بين المحذورين . حسبما فصلناه في مسألة الضد : بل في مسألة الدوران بين المحذورين دون مسألة الضد . وإلّا فلا بأس بأخذه : أي بالحكم غير الالزامي . لما أشرنا إليه من وجهه : وهو أنه يكفي لثبوت الحكم غير الالزامي عدم تمامية مقتضي الحكم الالزامي . فافهم : لعلّه إشارة إلى أنه لا وجه للترديد بين ما إذا كان مقتض لغير الإلزامي وما إذا لم يكن ، إذ غير الالزامي بناء على السببية هو دائما اقتضائي .